مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

126

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة . م 1 / 153 ج - تسليم الإمام والمأموم في الصلاة وكيفية انصراف المأموم منها : صلاة / ثامنا 8 ج د - قعود الإمام بعد التسليم للتعقيب : إذا سلّم الإمام يستحبّ له أن يعقّب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده [ بقعوده خ ل ] كان أفضل وإن لم يقعد ، جاز له الانصراف . وقال الشافعي : يستحبّ له إذا سلّم أن يثبت ويتحوّل له من مكانه . خ 1 / 378 - 379 ه - انتظار الإمام الذي جرت عادته بالصّلاة في المسجد : يستحبّ أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصّلاة في المسجد ، فإن خيف فوت الوقت أو فوت الفضل جاز تقديم غيره . م 1 / 157 و - الفصل بين الصفوف بمقدار مربض عنز : ينبغي أن يكون بين الصفّين مقدار مربض عنز . م 1 / 159 وفي النهاية ( 117 ) نحوه . ز - قيام الإمام والمأمومين عند قول المقيم « قد قامت الصلاة » وحكم قول الإمام « استووا » : ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم « استووا رحمكم اللّه » ، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال : قد قامت الصلاة . وقال الشافعي : أنّ ذلك مسنون ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا فرغ المقيم من الإقامة وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وإسحاق . وقال أبو بكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين . خ 1 / 317 2 - ما يكره في الجماعة : أ - إطالة الإمام صلاته لتكثير الجماعة أو انتظارا لبعض أهل الشأن : يكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجيىء فيكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر . م 1 / 153 ب - انصراف الإمام قبل إتمام المأموم المسبوق صلاته : لا ينبغي ( للإمام ) أن يزول من مكانه حتى يتمّ من فاته شيء من الصلاة صلاته . م 1 / 159 وفي النهاية ( 116 ) نحوه . ج - وقوف الرجل وحده في صفّ : لا بأس أن يقف الرجل وحده في صفّ إذا امتلأت الصفوف ، فإن كان في الصفّ فرجة كره له ذلك . م 1 / 159 وفي النهاية ( 117 ) نحوه . صلاة الجمعة أوّلا - حكمها : صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطها . م 1 / 143